ننشر تفاصيل تعديل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والتصفية والشطب
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة
وأجاز قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة واتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
قواعد إنشاء وتسجيله
ونص القرار على تعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة والذي يتضمن قواعد إنشاء وتسجيله بالهيئة وشروط العضوية بالصندوق والاشتراكات به، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي للصندوق وإدارة استثماراته، وقواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد اختصاصاته، وقواعد عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية، وقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الاندماج والتحويل والتصفية والشطب للصندوق.
السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ
وأضاف القرار على شروط العضوية بالصندوق ضمن نموذج النظام الأساسي، السماح بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية على ذلك، والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، وبعد التأكد من استيفاء عدة شروط.
إثبات الصندوق قدرته على تحصيل الاشتراكات
تضمنت الشروط ايضا ضرورة قبول العضو الانضمام للصندوق وموافقته على كافة الاشتراطات والمزايا التي يمنحها الصندوق، وإثبات الصندوق قدرته على تحصيل كافة الاشتراكات المنصوص عليها بهذا النظام ورسوم العضوية من هؤلاء الأعضاء، وذلك وفقاً للدراسة الإكتوارية المقدمة من الصندوق، وكذلك التعهد من العضو بسداد نصيبه من اشتراكات الجهة والموارد السنوية إن وجدت وأي زيادة تطرأ عليها لضمان استمرار اشتراكه في الصندوق، بجانب ألا يزيد عدد الأعضاء من خارج الجهة عن (10%) من عدد أعضاء الصندوق، وبعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية بشأن ذلك.
توفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية
كما ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة لأول مرة، بتوفير كل صندوق لنظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية وذلك على نحو خاص يحدد فيه مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح، مع إلزام مجلس إدارة الصندوق بتحديد المسئولية عن المراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ووفقاً لعدة شروط.
ونصت الشروط أنه إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر من واقع آخر قوائم مالية، يجب أن يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية، وإذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية، يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية.