قرار جديد من "الإسكان" بشأن ارتفاعات المباني في القرى
قرر وزير الإسكان شريف الشربيني، اليوم الجمعة، تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقًا لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم الجمعة، يأتي القرار في إطار متابعة الوزارة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وحرصًا على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
تحديد ارتفاعات المباني بالقرى
وتضمن قرار وزير الإسكان الجديد، تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى كالتالي:
- بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى 10 أمتار للمبنى.
- بالنسبة للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و3 أدوار متكررة بحد أقصى 13 مترًا للمبنى.
- بالنسبة للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.