"قانون العمل" يحدد 5 محظورات على العاملين لحماية الأسرار ومنع المنافسة غير المشروعة

حدد قانون العمل في مادته 136 مجموعة من المحظورات الواجب على العامل الالتزام بها، بهدف حماية أسرار العمل ومنع المنافسة غير المشروعة، وذلك على النحو التالي:
حظر الاحتفاظ بوثائق العمل
- ونص القانون على منع العامل من الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية خاصة بالعمل.
- كما حظر تمكين أي طرف خارجي من الوصول لمعلومات العمل.
قيود العمل لدى الغير
- يحظر العمل لدى جهات أخرى إذا أثر ذلك على أداء الوظيفة الأساسية.
- منع أي عمل قد يكشف أسرار المنشأة أو يساعد في منافستها.
- حظر الاشتراك في أنشطة مماثلة سواء كشريك أو عامل.
قيود الاقتراض
- منع الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو المنافسين
- استثناء: يجوز الاقتراض من البنوك والجهات المرخصة.
حظر تلقي المزايا
- منع طلب أو قبول هدايا أو عمولات أو مبالغ مالية.
- يشمل ذلك أي مكافآت مرتبطة بأداء الواجبات الوظيفية.
قيود النشاط داخل العمل
- حظر جمع التبرعات النقدية أو العينية.
- منع توزيع المنشورات أو جمع التوقيعات.
- حظر تنظيم اجتماعات دون موافقة كتابية.
- استثناء: الأنشطة النقابية المشروعة.
جاءت هذه النصوص في إطار حماية حقوق أصحاب العمل، مع الحفاظ على حقوق العمال المنصوص عليها في قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف في بيئة العمل.