رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس التحرير
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
معتز سليمان

عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة الصحية

أرشيفية
أرشيفية

وافق مجلس النواب على المادة (25) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، والتي تُجرّم التعدي على المنشآت الطبية أو العاملين في القطاع الصحي، وتُحدد عقوبات رادعة لذلك.  

قانون المسؤولية الطبية

ونصت المادة على أن كل من يتلف عمدًا شيئًا من المنشآت الطبية أو محتوياتها، أو يتعدى بالعنف أو القوة على مقدم الخدمة أثناء عمله أو بسبب تأديته لمهنته، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه.  

واشترطت المادة تشديد العقوبة إذا وقع التعدي باستخدام أسلحة أو أدوات خطرة، حيث تكون العقوبة حبسًا لا تقل مدته عن سنة.

كما ألزمت الجاني بدفع تعويض عن قيمة ما أتلفه، بغض النظر عن العقوبة الجنائية. 

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية


وفي سياق متصل، وافق المجلس على المادة (10) التي تنص على إنشاء "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولى عدة مهام، منها:  

1. فحص الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمات الطبية بشأن الأخطاء الطبية.  
2. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية.  
3. إقرار التسويات الودية بين الأطراف المتنازعة.  
4. إحالة التقارير إلى جهات التحقيق أو النقابات في حال وجود شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية.  
5. النظر في التظلمات المقدمة ضد قرارات اللجان الفرعية.  
6. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.  

7. إصدار أدلة إرشادية للتوعية بحقوق المرضى ومتابعة تنفيذها.  

يأتي هذا القانون في إطار تعزيز حماية المنشآت الطبية والعاملين بها، وضمان حقوق المرضى، وتنظيم آليات فض المنازعات الطبية بشكل عادل وفعال.

 

 

 

تم نسخ الرابط