رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس التحرير
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
معتز سليمان

تعرف على أحكام الاستقالة في قانون العمل الجديد

أرشيفية
أرشيفية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل بشأن المادة (167) من مشروع قانون العمل الجديد، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات تقديم الاستقالة وزيادة المدة المخصصة للبت فيها.

أبرز التعديلات

- تم تمديد مدة البت في الاستقالة من 7 إلى 10 أيام عمل.
- اشتراط توقيع الاستقالة من العامل أو وكيله الخاص.
- ضرورة اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة.
- استمرار العامل في عمله حتى صدور القرار النهائي.
- اعتبار الاستقالة مقبولة حال فوات المدة المحددة.
- منح العامل حق العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من إخطاره بالقبول.

نص المادة المعدلة

"للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة."

أهداف التشريع

أوضح المجلس أن هذه التعديلات تأتي في إطار الرؤية الشاملة للقانون الجديد.

 التي تهدف إلى:
1. تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
2. مواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية.
3. تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
4. معالجة فجوة المهارات في سوق العمل.
5. تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
6. تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.

يذكر أن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود الرامية لتطوير التشريعات العمالية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، مع الحفاظ على حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.

 

 

تم نسخ الرابط