"قوى عاملة النواب" تكشف تفاصيل التعديلات النهائية لقانون العمل

أعلن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائية على مشروع قانون العمل، بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد وموافقة المجلس عليها.
وأكد عبد الفضيل أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية، بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين، تم خلاله مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب الأعمال)، ويتوافق مع أحكام مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014، والقوانين ذات الصلة، خاصة قانون التأمينات والمعاشات.
ويُعد القانون أداة من أدوات تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان توفير الأمن الوظيفي لهم.
هدية لعمال مصر
وقال رئيس لجنة القوى العاملة: "إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه، وسيُرفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره، ويُعد هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو".
وأوضح عبد الفضيل أن مشروع القانون نص على استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل، المنشأ وفقاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشؤون العمل.
كما نصت التعديلات على أن يكتسب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، المنشأ وفقاً لأحكام القانون المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص بشؤون العمل، ويباشر اختصاصاته وفقاً لما ينظمه القانون المرفق، ويُمثل فيه منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ضمان حقوق العمال
وشددت التعديلات على عدم المساس بحقوق العمال الذين سبق لهم الحصول على أجور أو مزايا مستمدة من القوانين أو اللوائح أو النظم أو الاتفاقيات أو القرارات الداخلية الصادرة قبل العمل بأحكام القانون الجديد.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن تتم تسوية أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص.
تنظيم التوظيف والتعاقد
كما منحت التعديلات لصاحب العمل الحق في الإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر مختلف وسائل الإعلام، أو عن طريق وكالات التشغيل الخاصة، مع إلزامه أو إلزام الوكالة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها بموجبه.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ بواحدة، ويُسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، والرابعة بالجهة الإدارية المعنية.
الصحة والسلامة المهنية
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة الحق في منع العامل المخالط لمريض بمرض مُعدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، مع التزام صاحب العمل بصرف أجره عن هذه المدة.
ويصدر الوزير المختص بالصحة قرارًا بتحديد هذه الأمراض والجهة الطبية المختصة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش والتنمر والعنف، مع توفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منها.
المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية
ونصت التعديلات على إنشاء مجلس يُسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وعدد متساوٍ من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات، واقتراح ما يلزم لتنفيذها بما يتسق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تُشكَّل لجنة فرعية للمجلس الأعلى في كل محافظة.
العقوبات
وعاقبت التعديلات كل من يخالف أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
وفي حال ترتب على المخالفة وفاة أو إصابة، تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف الغرامة حال تكرار الجريمة.