قانون العمل يحظر فصل المرأة في هذه الحالة.. تعرف عليها

أكد قانون العمل الجديد على حماية حقوق المرأة العاملة، خاصة خلال فترات الحمل والولادة، حيث نص بوضوح على منع فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وضمان حصولها على الأجر الكامل خلال هذه الفترة.
قانون العمل
ووفقًا للمادة 91 من القانون، يحق للعاملة التي قضت 10 أشهر على الأقل في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يومًا مدفوعة الأجر بالكامل (تعويض مساوٍ للأجر الشامل).
المرأة العاملة
وتشمل هذه المدة الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليه، على أن تقدم العاملة شهادة طبية تحدد التاريخ المرجح للوضع.
ويُمنع تشغيل المرأة العاملة خلال الـ45 يومًا التالية للوضع، كما لا يجوز لها الاستفادة من إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال فترة خدمتها.
أما المادة 92، فقد شددت على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وفي حال ثبوت عملها لدى جهة أخرى خلال هذه الإجازة، يجوز لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن الأجر أو المطالبة باسترداده، وذلك دون الإخلال بإمكانية مساءلتها تأديبيًا.
وفيما يتعلق بحقوق الأم المرضعة، نصت المادة 93 على أنه خلال الـ24 شهرًا التالية لتاريخ الوضع، يكون للعاملة – إلى جانب فترات الراحة المعتادة – فترتان إضافيتان للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميًا. ويُسمح لها بضم الفترتين، وتُحتسبان من ساعات العمل الرسمية دون أي خصم في الأجر.