تشمل مرافقة الزوج ورعاية الطفل وتستثنى من الترقية خلال الإجازة
ضوابط الإجازات بدون أجر في قانون الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على الأحكام المنظمة للإجازات بدون أجر ضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنظم آليات منح الموظفين في الجهاز الإداري للدولة إجازات بدون أجر، وفق ضوابط محددة.
أولاً: إجازات مرافقة الزوج أو الزوجة
- يحق للزوج أو الزوجة الحصول على إجازة بدون أجر طوال مدة سفر الطرف الآخر للعمل أو الدراسة بالخارج.
- يشترط أن تكون مدة السفر لا تقل عن 6 أشهر.
- تلتزم الجهة الحكومية بالموافقة على طلب الإجازة في هذه الحالة.
ثانياً: الإجازات الاستثنائية
- يجوز منح الموظف إجازة بدون أجر لأسباب تقدرها السلطة المختصة.
- تخضع هذه الإجازات لاعتبارات حاجة العمل ومتطلبات المصلحة العامة.
ثالثاً: ضوابط الترقية خلال الإجازة
- لا يحق للموظف الحصول على الترقية أثناء الإجازة بدون أجر.
- تُشترط استكمال المدة البينية اللازمة للترقية بعد العودة من الإجازة.
- لا تُحتسب فترة الإجازة من ضمن المدة البينية المؤهلة للترقية.
رابعاً: إجازات رعاية الطفل
- تُمنح الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، وذلك بحد أقصى:
- سنتان لكل مرة.
- 6 سنوات طوال مدة الخدمة.
- تتحمل الجهة الحكومية اشتراكات التأمين الاجتماعي للموظفة خلال هذه الفترة.
- تُستثنى هذه الإجازة من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، مع مراعاة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.