رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
معتز سليمان

البرلمان يعيد المداولة على مادة "العقوبة السالبة للحرية" في قانون العمل

النائب محمد عبدالعزيز
النائب محمد عبدالعزيز - أرشيفية

أعاد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة على المادة رقم 296 (وأصلها 295) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

قانون العمل

وافق المجلس على مقترح النائب محمد عبد العزيز بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم 296 (وأصلها 295)، والتي كانت تقرر عقوبة الحبس في حال ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، الوفاة أو الإصابة.

عقوبة سالبة للحرية

أوضح عبد العزيز أن فرض عقوبة سالبة للحرية ضمن قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال، ويتنافى مع فلسفة القانون التي تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. 

وأكد أن الغاية من العقوبة متحققة بالفعل، إذ إن المادة 280 (وأصلها 279) تنص على عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالتالي في حال تحقق الضرر المشار إليه في الفقرة المحذوفة، فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.

تم نسخ الرابط