عقوبات صارمة ضد التلاعب بخدمات التأمين الصحي الشامل

شدد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على معاقبة كل من يشارك في تسهيل الحصول على خدمات التأمين بغير وجه حق، سواء بالتلاعب أو بأي وسيلة أخرى، لضمان الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية.
التأمين الصحي
ووفقًا للمادة (63) من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 75 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعمل في الهيئة أو من المتعاقدين معها، سواء كانوا أطباء أو صيادلة أو من أفراد الطاقم الطبي أو غيرهم، في حال قيامهم بتسهيل صرف أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية لمؤمن عليه أو لغيره بدون وجه حق، بما يخالف البروتوكولات الطبية المعتمدة من اللجان المختصة.
عقوبات مشددة
وتتضمن العقوبة ذاتها كل من حصل على أدوية أو أجهزة تعويضية من خلال التأمين ثم قام ببيعها أو التصرف فيها للغير بمقابل، وكذلك من قام بشرائها أو التوسط في عملية البيع، إذا كان يعلم بأن هذه المستلزمات تم صرفها في إطار التأمين الصحي الشامل.
وتلزم المحكمة في جميع الحالات بمصادرة تلك الأدوية أو الأجهزة لصالح الهيئة أو إلزام المخالف برد قيمتها إذا كانت قد تلفت أو هلكت.
كما نصت المادة (62) من القانون على معاقبة كل من يمنع العاملين بالهيئة ممّن يحملون صفة الضبطية القضائية من دخول أماكن العمل أو يحول دون اطلاعهم على السجلات والمستندات المطلوبة لتنفيذ القانون، أو يقدم بيانات مغلوطة تؤدي إلى التهرب من مستحقات الهيئة.
وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.