رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
معتز سليمان

قانون حماية الآثار يفرض عقوبات صارمة ضد جرائم الاعتداء على التراث الثقافي

أثار مصرية - أرشيفية
أثار مصرية - أرشيفية

يجرم قانون حماية الآثار بأقصى العقوبات أي اعتداء على الآثار، حيث ينص على عقوبة السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه لكل من يسرق أثراً أو جزءاً منه، سواء كان مسجلاً أو في طور التسجيل أو مستخرجاً من حفائر رسمية، مع مصادرة الأثر والأدوات المستخدمة في الجريمة. 

ويشدد القانون عقوبته بالسجن المشدد لمن يقوم بالحفر خلسة أو إخفاء الآثار بقصد التهريب.

وفي حالات التخريب الأثري، يقر القانون عقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه لكل من يتعمد هدم أو تشويه أو فصل أجزاء من الآثار، أو يقوم بأعمال حفر غير مرخصة. 

وتتضاعف هذه العقوبات بالسجن المشدد وغرامة تصل إلى مليوني جنيه إذا كان الجاني من العاملين في الجهات الأثرية أو بعثات التنقيب أو المقاولين المتعاقدين معها.

أما المادة 42 مكرر، فتنص على عقوبة السجن المشدد وغرامة تتراوح بين مليون ومليوني جنيه لسرقة الآثار المملوكة للدولة، مع عقوبة تصل إلى سبع سنوات لمن يخفي آثاراً مسروقة. 

ويشدد القانون على مصادرة جميع الأدوات والمركبات المستخدمة في هذه الجرائم، بالإضافة إلى أي عقوبات أخرى ينص عليها القانون.

جاءت هذه التشريعات الصارمة في إطار حرص الدولة المصرية على حماية تراثها الحضاري الذي يمثل إرثاً إنسانياً عالمياً، ومواجهة أي محاولات للاعتداء على الآثار أو الاتجار غير المشروع بها، حيث تعتبر مصر من أغنى دول العالم بالآثار التي تعود إلى مختلف العصور التاريخية.

تم نسخ الرابط