العملات البلاستيكية 2025.. عقوبات منع تداولها والتدوين عليها

في أعقاب ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من البنك المركزي المصري بوقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيها، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية لتوضيح حقيقة هذه الأنباء.
وأكد الفيديو بوضوح أنه لم يتم إصدار أي قرارات بوقف طباعة العملات البلاستيكية من الفئتين المشار إليهما، مشيرا إلى أن عملية الطباعة ما زالت مستمرة بشكل طبيعي.
كما أوضح أن العملات البلاستيكية من فئة الـ 10 و20 جنيها تتمتع بقوة إبراء كاملة، ويجري استخدامها في الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات داخل السوق المحلي.
وشدد المركز الإعلامي على أن هذه العملات تعد جزءا رسميا من النقد المتداول وأنه لا يوجد ما يمنع أو يحد من تداولها إلى جانب العملات الورقية التقليدية من الفئة ذاتها.
وأوضح أن العملتين، الورقية والبلاستيكية تسيران جنبا إلى جنب في الأسواق ويجري التعامل بهما دون تفرقة أو تمييز.
عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الرسمية للدولة
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية
نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".