بعد موافقة البرلمان.. ما اختصاصات المجلس القومي للأجور في قانون العمل؟

أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.
المجلس القومي للأجور
وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن القوانين المصرية راعت النص على الحق فى إعانة البطالة.
وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا بمراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 أشهر، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.
وشدد فوزي، على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.
مشروع قانون العمل الجديد
وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد على التالي:
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (104) تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.