قانون البناء ينظم إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم خلال 30 يوماً

حدد قانون البناء الجديد آلية واضحة للتظلم على القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم العمراني. وفقاً للمادة 111 من القانون، يحق لذوي الشأن تقديم تظلم خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار.
آلية تشكيل لجنة النظر في التظلمات
- تُشكل لجنة خاصة بالنظر في التظلمات بمقر الوحدة المحلية المختصة
- تترأس اللجنة قاضٍ بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية
- تضم اللجنة عضوين يختارهما المجلس الشعبي المحلي
- تشمل أيضاً مهندسين متخصصين (معماري/تخطيط عمراني ومدني) يختارهما المحافظ.
شروط العمل والإجراءات:-
- يصدر المحافظ قراراً بتشكيل اللجنة
- مدة العضوية سنتين غير قابلة للتجديد
- يشترط لانعقاد اللجنة حضور الرئيس و3 أعضاء على الأقل (بينهم مهندسان)
- تصدر القرارات بالأغلبية، وعند التساوي يرجح رأي الرئيس
- مدة البت في التظلم لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه
جاءت هذه الضوابط لضمان شفافية وعدالة النظر في التظلمات المتعلقة بقرارات التخطيط والتنظيم العمراني، مع مراعاة الجوانب الفنية والقانونية في عملية الفصل في هذه التظلمات.