مجلس النواب يقر ضوابط جديدة لسن التقاعد ومكافآت العاملين في قانون العمل

وافق مجلس النواب على مواد مشروع قانون العمل التي تنظم أحكام التقاعد للعاملين، حيث حددت المادة (171) الحد الأدنى لسن التقاعد بـ60 عاماً.
ونصت المادة على أنه:
سن التقاعد
1. لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من 60 عاماً.
2. يحق لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل 60 عاماً.
3. يستثنى من ذلك العقود محددة المدة التي تمتد بعد هذه السن.
أما المادة (172) فقد نظمت أحكام المكافآت المستحقة للعاملين بعد سن الستين، حيث:
- تستحق مكافأة بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- وشهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
- تشمل هذه المكافأة سنوات الخدمة قبل سن 18 عاماً للمتدرجين.
- تحسب على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل.
سن استحقاق المعاش
أكدت اللجنة تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 فيما يخص سن استحقاق المعاش، والذي ينص على:
- رفع سن المعاش تدريجياً ليصل إلى 62 عاماً بحلول 2032.
- وصوله إلى 65 عاماً في 2040.
وسبق أن أوضح سامي عبد الهادي من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هذه التعديلات تضمن توافق قانون العمل مع قانون التأمينات الاجتماعية في شأن سن المعاش.