رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
معتز سليمان

قانون الطفل يحدد ضوابط ممارسة مهنة التوليد

أرشيفية
أرشيفية

ينص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أن مهنة التوليد لا يجوز ممارستها إلا من قِبل الأطباء البشريين، أو المولدات، أو المساعدات، أو القابلات المسجلات رسميًا في سجلات وزارة الصحة.

قانون الطفل

ويلزم القانون المرخص لهن بمزاولة المهنة بإبلاغ الوزارة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يومًا، عبر خطاب موصى عليه بعلم الوصول، مع جواز شطب الاسم من السجل في حالة عدم الامتثال خلال 15 يومًا من إرسال إنذار إلى العنوان الأخير المسجل.

ويجوز لمن تم شطب اسمها من السجل، أن تطلب إعادة القيد مرة أخرى بعد تقديم العنوان الجديد، مقابل رسم لا يتجاوز عشرة جنيهات. 

كما يلزم القانون الممارسات بالالتزام بالضوابط المهنية التي يصدرها وزير الصحة، مع تعريض المخالفات للمساءلة التأديبية.

وتشكل كل محافظة مجلسًا تأديبيًا برئاسة مدير الشئون الصحية، وعضوية طبيب متخصص في رعاية الأمومة والطفولة، وممثل عن الشئون القانونية. 

ويملك هذا المجلس صلاحية شطب الأسماء أو منع ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، في حال ارتكاب مخالفات تمس الاستقامة أو الكفاءة المهنية.

وفيما يتعلق بالعقوبات الجنائية، يُعاقب القانون كل من يزاول المهنة دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين مائتي إلى خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وقد جاءت هذه الضوابط لضمان جودة خدمات التوليد، وحماية صحة الأمهات والأطفال، والحفاظ على المهنية والانضباط في هذا المجال الحيوي.

تم نسخ الرابط