ينص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أن مهنة التوليد لا يجوز ممارستها إلا للأطباء البشريين، أو المولدات والمساعدات والقابلات المسجلات رسميًا في سجلات وزارة الصحة، وإليكم التفاصيل:-