رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
معتز سليمان

تفاصيل تنظيم ساعات العمل وحقوق الراحة وفقًا لقانون العمل

أرشيفية
أرشيفية

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 العلاقة بين العامل وصاحب العمل، محددًا بدقة ساعات العمل الرسمية وفترات الراحة والإجازات المستحقة.

عدد ساعات العمل وفقًا للقانون

نصت المادة (80) على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام ضمن هذه الساعات.

وأوضحت المادة أنه يجوز للوزير المختصّ تخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات، وفقًا لما تقتضيه طبيعة العمل.

فترات الراحة

شدّدت المادة (81) على ضرورة تخصيص فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة خلال يوم العمل، على أن لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون راحة.

أما المادة (83)، فأكدت حق العامل في راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة بعد ستة أيام عمل متواصلة كحدّ أقصى، وتكون هذه الراحة مدفوعة الأجر.

في سياق متصل، وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد، الذي نصّ في مادته (124) على شروط استحقاق الإجازة السنوية للعاملين، في إطار تحديث شامل لمنظومة الحقوق العمالية.

تم نسخ الرابط