صرف منحتي رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة.. التفاصيل الكاملة

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن اعتماد صرف منحتي شهر رمضان وعيد الفطر لعام 2025، للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، وذلك عن طريق المقاولين والشركات، بإجمالي 364 مليونا و459 ألف جنيه، من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.
وأوضح وزير العمل أن عملية الصرف ستتم اليوم الخميس من خلال مكاتب ومنافذ هيئة البريد، باستخدام بطاقة الرقم القومي، للمسجلين فقط في قاعدة بيانات الوزارة.
وأكد وزير العمل أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحا أنه، بجانب الدعم المادي المتمثل في المنح الدورية والتعويضات في حالتي الوفاة أو الإصابة، تتعاون الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية لتكثيف الجهود من أجل الاستمرار في مد مظلة الحماية الصحية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية التي توليها الحكومة اهتماما خاصا.
إجازة عيد الفطر
وكان محمد جبران، وزير العمل، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي تعديل إجازة عيد الفطر، بحيث تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 مارس الجاري وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، بعد أن كانت مقررة في يومي الأول والثاني من شهر شوال لعام 1446 هـ.
وقال «جبران» إنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هـ عن أن يوم الاثنين الموافق 31 مارس الجاري هو أول أيام شهر شوال، فتمتد الإجازة المشار إليها حتى يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، ضعف هذا الأجر.
توحيد مواعيد الإجازات الرسمية
يأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة – كلما أمكن ذلك – تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك
وأصدرت الوزارة كتابا دوريا بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وبناء عليه، يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديرو مديريات العمل – كل في حدود اختصاصه – بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج، والتوجيه بوضع أحكامه موضع التنفيذ.
يأتي هذا الكتاب تنفيذا لأحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على أن: «يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل».
وذلك في ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.