رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس التحرير
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
معتز سليمان

ضوابط استقطاع الأجور في قانون العمل: 50% للنفقة و25% للديون الأخرى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة 114 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم حدود الحجز أو الاستقطاع من أجر العامل، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000.

نص المادة 114:

  • يُحظر الحجز أو الاستقطاع أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من الأجر.
  • يمكن رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
  • عند تزاحم الديون، يُقدم دين النفقة كأولوية أولى، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب إتلاف أدوات أو مهمات أو استرداد مبالغ صُرفت بغير وجه حق، وأخيرًا ما وقع على العامل من جزاءات مالية.
  • يشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة أن تتم بموافقة مكتوبة من العامل.
  • يتم احتساب النسب المشار إليها بعد استقطاع الضرائب المستحقة، وقيمة الاشتراكات التأمينية، وأي مبالغ مستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

أهمية المادة:

تسهم هذه المادة في حماية حقوق العمال وضمان عدم الاستقطاع الجائر من أجورهم، مع مراعاة الحقوق القانونية للنفقة والالتزامات المالية الأخرى، بما يحقق التوازن العادل بين التزامات العامل المعيشية ومسؤولياته القانونية.

مجلس النواب
مجلس النواب

مواد الأجور في قانون العمل الجديد

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة على مواد الفصل الثالث من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالأجور، وتشكيل المجلس القومي للأجور، وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.

أبرز المواد التي أقرها مجلس النواب:

مادة (101) – تشكيل المجلس القومي للأجور

يتشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المختص بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومي للمرأة، ورؤساء الهيئات الاقتصادية المختصة.

مادة (102) – اختصاصات المجلس القومي للأجور

يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للأجور وفقًا لعدة معايير، مثل احتياجات العمال، وتكاليف المعيشة، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. كما يحدد المجلس ضوابط العلاوة الدورية السنوية، ويُنظر في طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة في حالات الظروف الاقتصادية الطارئة.

مادة (103) – اجتماعات المجلس القومي للأجور

يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو عند الحاجة، ويصدر قراراته بأغلبية الأصوات.

مادة (105) – الرقابة على تنفيذ قرارات الأجور

تتولى أجهزة التفتيش بوزارة العمل مراقبة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، مع إلزام أصحاب الأعمال بإمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجور المستحقة لهم.

مادة (106) – الطعن على قرارات الأجور

يحق لأي صاحب مصلحة الطعن على قرارات المجلس القومي للأجور أمام المحكمة العمالية، خلال 30 يومًا من تاريخ القرار.

ضوابط صرف الأجور والمستحقات المالية للعاملين

مادة (107) – تحديد الأجر

يتم تحديد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقيات العمل الجماعية، أو لوائح المنشأة، وفي حالة عدم التحديد، يُحتسب الأجر وفقًا لعرف المهنة أو بقرار من المحكمة العمالية.

مادة (108) – مواعيد صرف الأجور

  • يتم صرف الأجور شهريًا للعمال المعينين بأجر شهري.
  • إذا كان الأجر بالإنتاج أو العمولة، يتم صرف دفعة تحت الحساب أسبوعيًا، ويُسدد باقي الأجر خلال الأسبوع التالي.
  • العمال غير المشمولين بالبندين السابقين يتقاضون أجورهم أسبوعيًا.
  • عند انتهاء علاقة العمل، يجب دفع مستحقات العامل خلال 7 أيام من تاريخ المطالبة.

ويُحظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون سند قانوني، ويجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

مادة (109) – حساب متوسط الأجر

يتم حساب متوسط الأجر لعاملي الإنتاج أو من يتقاضون أجورًا تعتمد على العمولات أو النسب المئوية بناءً على متوسط ما تقاضاه العامل خلال السنة السابقة.

مادة (110) – منع نقل العامل لفئة أجر أقل دون موافقته

يُحظر على صاحب العمل نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج دون موافقته، مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه المكتسبة.

مادة (111) – حقوق العامل عند الحضور للعمل وتعذر مزاولة مهامه

إذا حضر العامل في موعد العمل المحدد وكان مستعدًا لمباشرة عمله ولكن تعذر عليه العمل بسبب يرجع إلى صاحب العمل، يُحتسب أجره بالكامل، أما إذا كان السبب قهرًا عن صاحب العمل، يحصل العامل على نصف الأجر.

مادة (112) – حظر إجبار العامل على شراء سلع من صاحب العمل

يُمنع إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من محلات معينة أو من إنتاج صاحب العمل.

مادة (113) – سقف الخصومات من أجر العامل

  • لا يجوز خصم أكثر من 10% من أجر العامل لسداد قروض حصل عليها من صاحب العمل.
  • يُحظر فرض فوائد على هذه القروض، ويُطبق نفس الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

مادة (114) – حدود الحجز على أجر العامل

  • لا يجوز حجز أو الاستقطاع من أجر العامل لأي دين بأكثر من 25% من الأجر.
  • يمكن رفع النسبة إلى 50% في حالة ديون النفقة.
  • عند التزاحم، تُعطى الأولوية لدين النفقة، ثم مستحقات صاحب العمل بسبب التلفيات، وأخيرًا الجزاءات المالية.

مادة (115) – إثبات استلام الأجر

لا تُبرأ ذمة صاحب العمل من دفع الأجر إلا بعد توقيع العامل بما يفيد الاستلام في كشوف الأجور أو السجلات، أو إتمام تحويل المبلغ إلى حسابه البنكي.

مادة (116) – حقوق عمالة الأطفال في استلام الأجر

يجب أن يُسلم أجر عمالة الأطفال أو أي مستحقات أخرى لهم بشكل مباشر، ويُعتبر ذلك مبرئًا لذمة صاحب العمل.

جدل حول المادة 27 – معاقبة الأطباء بسبب الخطأ الطبي

أثارت المادة 27 من القانون استياء نقابة الأطباء، حيث تنص على معاقبة الطبيب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه في حالة التسبب بخطأ طبي أدى إلى وفاة المريض.

يعد إقرار هذه المواد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع وضع آليات تنظيمية واضحة للحد الأدنى للأجور، وحقوق العاملين، وحماية الأجور من الاستقطاعات غير القانونية.

تم نسخ الرابط