الإدارية العليا: لا يحق التراجع عن الاستقالة بعد قبولها ومضي 30 يومًا
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن مبادئها بشأن الاستقالة المكتوبة من الموظف استقرت علي قواعد قانونية هامة ، فتأسس قضاؤها على أنه يحق للعامل الذي قدم استقالته أن يعدل عنها طالما أن هذا العدول سابق على قبولها , ولم ينقض بعد الأجل المقرر لأن تبت فيها جهة الإدارة .