الإدارية العليا: لا يحق التراجع عن الاستقالة بعد قبولها ومضي 30 يومًا

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن مبادئها بشأن الاستقالة المكتوبة من الموظف استقرت على قواعد قانونية مهمة، حيث قضت بأن للموظف الذي تقدم باستقالته الحق في العدول عنها، طالما أن ذلك تم قبل قبولها ولم ينقضِ الأجل المقرر لجهة الإدارة للبت فيها.
وأوضحت المحكمة أن طلب الاستقالة يُعد ركنًا أساسيًا في القرار الإداري الصادر بقبولها، لذا يجب أن يكون الطلب قائمًا ومستوفيًا لشروطه الشكلية حتى صدور القرار.
كما أكدت أنه في حالة قبول جهة الإدارة لطلب الاستقالة ومرور 30 يومًا، لا يجوز للموظف العدول عنها، ويصبح واجبًا إنهاء خدمته.
وأضافت أن طلب العدول عن الاستقالة لا يُقبل إلا إذا قُدم قبل انتهاء المدة المحددة للنظر في الاستقالة أو قبل صدور قرار قبولها، أما إذا قُدم بعد ذلك، فيكون قد فُصمت العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله.