رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس مجلس التحرير
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
معتز سليمان

القضاء الإداري: لا حافز علمي للمؤهلات السابقة على التعيين

أرشيفية
أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة أن المشرع، بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016، قد انتهج نهجا جديدا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه. 

واستمرارا في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، أفصحت المادة (39) من القانون صراحة عن استحقاق الموظف، الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، حافز تميز علمي بنسبة (7%) من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها في صلب المادة، أيهما أكبر.

حصول الموظف على مؤهل دراسي قبل التعيين لا يمنحه "حافز التميز العلمي"

وأضافت المحكمة أن هذا الحافز يمنح إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا، مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.

وأشارت المحكمة إلى أنه يتم منح الموظف حافز تميز علمي آخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، بما يعني أنه في حال حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، بخلاف درجة الدكتوراه، فإنه يستحق صرف حافز التميز العلمي المشار إليه. 

أما إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، فإنه يستحق حافز تميز آخر بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو (200) جنيه، أيهما أكبر، بالإضافة إلى الحافز الذي كان يحصل عليه، مع التأكيد على أنه يحظر منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

وقد أناط المشرع باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط منح الحافز، حيث جاءت المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون موضحة الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الحافز، وهي:

1. أن يحصل الموظف على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدبلومات، أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها أثناء الخدمة، وبالتالي، فإن من يحصل على المؤهل الأعلى قبل التحاقه بالخدمة لا يستحق صرف الحافز المذكور.

2. أن يكون المؤهل العلمي، سواء دبلوم أو ماجستير أو دكتوراه، متصلا بطبيعة الوظيفة التي يشغلها الموظف.

وفيما يتعلق بتاريخ استحقاق الحافز، فقد أوضحت المادة أن التاريخ المعول عليه لاستحقاقه هو:

بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية: من تاريخ اعتماد السلطة المختصة.

بالنسبة لشاغلي باقي الوظائف: من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية.

تم نسخ الرابط